نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٧٩ بشأن صلاحيات إضافية للجنة تطوير مسندم،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٨١ بتعيين السيد معتصم بن حمود بن نصر وزيرا للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يتولى السيد المعتصم بن حمود بن نصر رئاسة لجنة تطوير مسندم ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ ربيع الثاني ١٤٠٢هـ
الموافق: ١٥ فبراير ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٦) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٢م.
1982/15 15/1982 82/15 15/82 ١٩٨٢/١٥ ١٥/١٩٨٢ ٨٢/١٥ ١٥/٨٢