نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين قيس عبدالمنعم الزواوي نائبا لرئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية.
مادة ٢
يعين يوسف العلوي عبدالله وزيرا للدولة للشؤون الخارجية.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ ربيع الثاني ١٤٠٢هـ
الموافق: ١٨ فبراير ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٦) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٢م.
1982/16 16/1982 82/16 16/82 ١٩٨٢/١٦ ١٦/١٩٨٢ ٨٢/١٦ ١٦/٨٢