التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٨٢ بمنح سالم عبدالله الغزالي مرتبة وزير

1982/17 17/1982 82/17 17/82 ١٩٨٢/١٧ ١٧/١٩٨٢ ٨٢/١٧ ١٧/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يمنح سالم عبدالله الغزالي مرتبة وزير.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ ربيع الثاني ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢١ فبراير ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٦) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٢م.
1982/17 17/1982 82/17 17/82 ١٩٨٢/١٧ ١٧/١٩٨٢ ٨٢/١٧ ١٧/٨٢