التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٨٢ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة لدى المملكة المغربية

1982/24 24/1982 82/24 24/82 ١٩٨٢/٢٤ ٢٤/١٩٨٢ ٨٢/٢٤ ٢٤/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يمنح المستشار أحمد يوسف الحارثي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المغربية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ جمادى الثانية ١٤٠٢هـ
الموافق: ١٨ أبريل ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٠) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٢م.
1982/24 24/1982 82/24 24/82 ١٩٨٢/٢٤ ٢٤/١٩٨٢ ٨٢/٢٤ ٢٤/٨٢