نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية التعاون الأمني بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية التي وقعها نيابة عن حكومة السلطنة وزير الداخلية بتاريخ ٢٣ فبراير سنة ١٩٨٢ بالمملكة العربية السعودية،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
إجازة اتفاقية التعاون الأمني بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية المشار إليها والتصديق عليها.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ رجب ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٧ أبريل ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٠) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٢م.
1982/32 32/1982 82/32 32/82 ١٩٨٢/٣٢ ٣٢/١٩٨٢ ٨٢/٣٢ ٣٢/٨٢