التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٨٢ بإجازة اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين سلطنة عمان والمملكة المغربية والتصديق عليه

1982/33 33/1982 82/33 33/82 ١٩٨٢/٣٣ ٣٣/١٩٨٢ ٨٢/٣٣ ٣٣/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين سلطنة عمان والمملكة المغربية بمدينة الرباط بتاريخ ١٤ ربيع الثاني سنة ١٤٠٢، الموافق ٩ فبراير سنة ١٩٨٢ والذي وقعه بالأحرف الأولى نيابة عن حكومة السلطنة وزير التجارة والصناعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

إجازة اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين سلطنة عمان والمملكة المغربية المشار إليه والذي وقعه نيابة عن حكومة السلطنة وزير التجارة والصناعة.

مادة ٢

التصديق على الاتفاق المذكور.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ رجب ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٧ أبريل ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٠) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٢م.
1982/33 33/1982 82/33 33/82 ١٩٨٢/٣٣ ٣٣/١٩٨٢ ٨٢/٣٣ ٣٣/٨٢