نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاق التجاري بين سلطنة عمان والمملكة المغربية بمدينة الرباط بتاريخ ١٤ ربيع الثاني سنة ١٤٠٢، الموافق ٩ فبراير سنة ١٩٨٢ والذي وقعه بالأحرف الأولى نيابة عن حكومة السلطنة وزير التجارة والصناعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
إجازة الاتفاق التجاري بين سلطنة عمان والمملكة المغربية المشار إليه والذي وقعه نيابة عن حكومة السلطنة وزير التجارة والصناعة.
مادة ٢
التصديق على الاتفاق المذكور.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ رجب ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٧ أبريل ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٠) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٢م.
1982/34 34/1982 82/34 34/82 ١٩٨٢/٣٤ ٣٤/١٩٨٢ ٨٢/٣٤ ٣٤/٨٢