التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٨٢ بإجازة اتفاق التعاون الثقافي والتربوي بين حكومتي سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة

1982/35 35/1982 82/35 35/82 ١٩٨٢/٣٥ ٣٥/١٩٨٢ ٨٢/٣٥ ٣٥/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاق التعاون الثقافي والتربوي بين حكومتي سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى بتاريخ ٣٠ ربيع الثاني سنة ١٤٠٢هـ، الموافق ٢٤ فبراير سنة ١٩٨٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

إجازة اتفاق التعاون الثقافي والتربوي بين حكومتي سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة المشار إليها الذي وقعه نيابة عن حكومة السلطنة وبالأحرف الأولى وزير التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة.

مادة ٢

التصديق على الاتفاق المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ رجب ١٤٠٢هـ
الموافق: أول مايو ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤١) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٢م.
1982/35 35/1982 82/35 35/82 ١٩٨٢/٣٥ ٣٥/١٩٨٢ ٨٢/٣٥ ٣٥/٨٢