نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٧٩ بإجراء تعديلات في تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٧٩ بنقل تبعية ديوان التشريع والجريدة الرسمية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٨٠ بالهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تأكيدا للدور الذي يضطلع به مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية من ترسيخ وتوحيد للمفاهيم القانونية وإشراف على الالتزام بها وتطبيق أحكامها نصا وروحا خدمة للصالح العام، تقرر الآتي:
أولا: يتولى نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية المسؤوليات والمهام التي نسندها إليه سواء في المجالات العامة أو الأمور القانونية ويكون مسؤولا عنها أمامنا مسؤولية مباشرة.
ثانيا: تعتمد اختصاصات مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية على النحو التالي:
١- إعداد مشاريع القوانين والمراسيم السلطانية واتخاذ إجراءات استصدراها.
٢- مراجعة مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات السلطانية والقرارات واللوائح الوزارية المقدمة من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.
٣- مراجعة العقود التي يترتب عليها التزامات على الدولة قبل توقيعها من أية وحدة حكومية وذلك طبقا لأحكام الفقرة (جـ) من المادة ٢٣ والمادة ٢٤ من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.
٤- رعاية مصلحة الحكومة في المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ عقد من العقود التي ترتبط بها الحكومة.
٥- إبداء الرأي القانوني وإصدار التفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة لدى كافة الجهات الحكومية للقوانين والمراسيم والقرارات السلطانية والقرارات واللوائح الوزارية كلما تطلب الأمر ذلك.
٦- إصدار الجريدة الرسمية وتحديد ما يصلح للنشر فيها في ضوء القوانين المعمول بها في السلطنة.
مادة ٢
يمارس المكتب صلاحياته عن طريق أجهزته المختلفة وفقا لهيكله التنظيمي المعتمد. ولنائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وضع القواعد والإجراءات الخاصة بترتيب الوظائف القانونية بمكتبه وتحديد مسمياتها ومخصصاتها.
مادة ٣
تقصر تسمية “الشؤون القانونية” على الإدارة القانونية بمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية أما باقي الوحدات القانونية في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى فيطلق عليها اسم “الدائرة القانونية”.
مادة ٤
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض معها من قوانين أو مراسيم أخرى.
مادة ٥
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ رجب سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٢ مايو سنة ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٢) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٢م.
1982/36 36/1982 82/36 36/82 ١٩٨٢/٣٦ ٣٦/١٩٨٢ ٨٢/٣٦ ٣٦/٨٢