التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٨٢ بتعيين مدير عام للمديرية العامة للأرصاد الجوية بوزارة المواصلات

1982/45 45/1982 82/45 45/82 ١٩٨٢/٤٥ ٤٥/١٩٨٢ ٨٢/٤٥ ٤٥/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السيد سامي بن حمد بن حمود مديرا عاما للمديرية العامة للأرصاد الجوية بوزارة المواصلات وفي الدرجة الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ شعبان سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٣١ مايو سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٣) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٢م.
1982/45 45/1982 82/45 45/82 ١٩٨٢/٤٥ ٤٥/١٩٨٢ ٨٢/٤٥ ٤٥/٨٢