التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٨٢ بنقل سفير السلطنة لدى جمهورية الهند وتعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا للسلطنة لدى الجمهورية العراقية

1982/64 64/1982 82/64 64/82 ١٩٨٢/٦٤ ٦٤/١٩٨٢ ٨٢/٦٤ ٦٤/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل أحمد حمود المعمري سفيرنا لدى جمهورية الهند، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية العراقية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ ذو القعدة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٣ أغسطس ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٧) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٢م.
1982/64 64/1982 82/64 64/82 ١٩٨٢/٦٤ ٦٤/١٩٨٢ ٨٢/٦٤ ٦٤/٨٢