التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٨٢ بإجازة اتفاقية مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية

1982/72 72/1982 82/72 72/82 ١٩٨٢/٧٢ ٧٢/١٩٨٢ ٨٢/٧٢ ٧٢/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية الموقعة من قبل وزراء الإعلام في دول الخليج العربية بتاريخ ٢٤ محرم سنة ١٤٠٢هـ الموافق ٢١ نوفمبر سنة ١٩٨١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

إجازة اتفاقية مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية المشار إليها والتصديق عليها.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ ذو القعدة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٣ أغسطس ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٧) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٢م.
1982/72 72/1982 82/72 72/82 ١٩٨٢/٧٢ ٧٢/١٩٨٢ ٨٢/٧٢ ٧٢/٨٢