نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار قانون نظام الموظفين بديوان تشريفات جلالة السلطان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٨٠ بتعديل جدول الدرجات والرواتب المرافق لقانون نظام الموظفين بديوان التشريفات.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعدل جدول الدرجات والرواتب المرافق لقانون نظام الموظفين بديوان تشريفات جلالة السلطان المشار إليه طبقا للجدول المرفق بمرسومنا هذا.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ ذو الحجة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٥ سبتمبر ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٩) الصادر في ٢ / ١٠ / ١٩٨٢م.
جدول الدرجات والرواتب للموظفين المدنيين العاملين بديوان تشريفات جلالة السلطان
الوظيفة – الدرجة |
أول مربوط الدرجة | نهاية مربوط الدرجة |
العلاوة أو الزيادة السنوية |
أولا – وظائف الإدارة العليا:
نواب الرئيس – المستشارون |
|||
العمانيون: خاصة (أ) | ١١٠٠٠ | ١٥٤٠ | ٤٠ |
مدير عام: خاصة (ب) | ٥٤٥ | ٧٧٠ | ٢٥ |
نائب مدير عام: خاصة (ج) | ٤٤٨ | ٦٦٨ | ٢٠ |
مدير دائرة: خاصة (د) | ٤١٢ | ٥٤٤ | ١٥ |
مدير دائرة: خاصة (هـ) | ٣٧٦ | ٥٠٨ | ١٥ |
خبراء ومهندسون غير عمانيين: خاصة (و) | ٣٠٥ | – | ١٠٪من الرتب |
ثانيا – الوظائف التنفيذية: | |||
مدير: الأولى | ٣٢٧ | ٤٩٢ | ١٥ |
نائب مدير: الثانية | ٢٧٩ | ٤١١ | ١٥ |
رئيس قسم: الثالثة | ٢١٨ | ٣٢٨ | ١٠ |
موظف تنفيذي: الرابعة | ١٩٤ | ٢٨٢ | ٨ |
موظف تنفيذي: الخامسة | ١٧٠ | ٢٥٨ | ٨ |
موظف تنفيذي: السادسة | ١٤٦ | ٢٢٣ | ٧ |
موظف تنفيذي: السابعة | ١٢١ | ١٨٧ | ٦ |
موظف تنفيذي: الثامنة | ١٠٩ | ١٧٥ | ٦ |
ثالثا – الوظائف المهنية والعمالية: | |||
مهنيون وعمال التاسعة | ١٠٤ | ١٩٧ | ٥ |
مهنيون وعمال العاشرة | ٩٢ | ١٨٠ | ٥ |
مهنيون وعمال الحادية عشر | ٨٠ | ١٤٦ | ٤ |
مهنيون وعمال الثانية عشر | ٦٨ | ١٣٤ | ٤ |
1982/81 81/1982 82/81 81/82 ١٩٨٢/٨١ ٨١/١٩٨٢ ٨٢/٨١ ٨١/٨٢