مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٨٢ بنقل مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بديوان تشريفات جلالة السلطان إلى درجة نائب رئيس بالديوان بالدرجة الخاصة (أ)

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار قانون نظام الموظفين بديوان تشريفات جلالة السلطان وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٢ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان التشريفات.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل ناصر محمد الوهيبي – مدير عام الشؤون الإدارية والمالية – بديوان تشريفات جلالة السلطان إلى درجة نائب رئيس بالديوان بالدرجة الخاصة (أ) على أن يظل بنفس مسمى وظيفته الحالية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ ذو الحجة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٥ سبتمبر ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٩) الصادر في ٢ / ١٠ / ١٩٨٢م.
1982/82 82/1982 82/82 82/82 ١٩٨٢/٨٢ ٨٢/١٩٨٢ ٨٢/٨٢ ٨٢/٨٢