نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار قانون نظام الموظفين بديوان تشريفات جلالة السلطان وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٢ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان التشريفات.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينقل ناصر محمد الوهيبي – مدير عام الشؤون الإدارية والمالية – بديوان تشريفات جلالة السلطان إلى درجة نائب رئيس بالديوان بالدرجة الخاصة (أ) على أن يظل بنفس مسمى وظيفته الحالية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ ذو الحجة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٥ سبتمبر ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٩) الصادر في ٢ / ١٠ / ١٩٨٢م.
1982/82 82/1982 82/82 82/82 ١٩٨٢/٨٢ ٨٢/١٩٨٢ ٨٢/٨٢ ٨٢/٨٢