مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٨٢ بنقل محافظ مسندم إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ينقل السيد سلطان بن حمد بن هلال السمار البوسعيدي – محافظ مسندم – إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ ذو الحجة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٥ سبتمبر ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٩) الصادر في ٢ / ١٠ / ١٩٨٢م.
1982/84 84/1982 82/84 84/82 ١٩٨٢/٨٤ ٨٤/١٩٨٢ ٨٢/٨٤ ٨٤/٨٢