التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٨٢ بنقل محافظ مسندم إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة

1982/84 84/1982 82/84 84/82 ١٩٨٢/٨٤ ٨٤/١٩٨٢ ٨٢/٨٤ ٨٤/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ينقل السيد سلطان بن حمد بن هلال السمار البوسعيدي – محافظ مسندم – إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ ذو الحجة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٥ سبتمبر ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٩) الصادر في ٢ / ١٠ / ١٩٨٢م.
1982/84 84/1982 82/84 84/82 ١٩٨٢/٨٤ ٨٤/١٩٨٢ ٨٢/٨٤ ٨٤/٨٢