التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٨٢ بشأن اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية

1982/87 87/1982 82/87 87/82 ١٩٨٢/٨٧ ٨٧/١٩٨٢ ٨٢/٨٧ ٨٧/٨٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٨٢ بتعيين نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٨٢ بتعيين نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية نائبا لرئيس كل من مجلس التنمية والشؤون المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يختص نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية بما يأتي:
١- تحديد الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية من خلال مجلس التنمية.
٢- إعداد السياسة المالية للدولة من خلال مجلس الشؤون المالية.
٣- الإشراف على أعمال وزارة المالية.
٤- متابعة تنفيذ الوزارات وكافة الوحدات الحكومية المستقلة للسياسة العامة المقررة في المجالين المالي والاقتصادي.
٥- الاشتراك في المؤتمرات المالية والاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية التي تخدم مصالح السلطنة بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٦- توطيد العلاقات المالية والاقتصادية بين السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والدول الإسلامية والصديقة.
٧- تجميع البحوث والإحصاءات التي تتعلق بالنشاط المالي والاقتصادي في السلطنة ورفع نتائجها إلى جلالة السلطان.
٨- المصادقة على تراخيص مزاولة العمل للمؤسسات المصرفية وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات التي تعمل في مجال الشؤون الاقتصادية.
٩- مباشرة الصلاحيات الأخرى التي وردت أو ترد في قوانين خاصة.

مادة ٢

على نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية إعداد الهيكل التنظيمي للقطاع المالي والاقتصادي ويصدر باعتماده مرسوم سلطاني.

مادة ٣

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ محرم ١٤٠٣هـ
الموافق: ٨ نوفمبر ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٢) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٢م.
1982/87 87/1982 82/87 87/82 ١٩٨٢/٨٧ ٨٧/١٩٨٢ ٨٢/٨٧ ٨٧/٨٢