التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٨٢ بتحديد المسميات والرتب الخاصة بوحدات قوة الشرطة والعاملين فيها

1982/91 91/1982 82/91 91/82 ١٩٨٢/٩١ ٩١/١٩٨٢ ٨٢/٩١ ٩١/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٥ / ٧٣ الخاص بالشرطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

في تطبيق المادة ٣ من قانون الشرطة المشار إليه يتم تحديد المسميات والرتب الخاصة بوحدات قوة الشرطة والعاملين فيها بموجب الأوامر الصادرة منا إلى قائد الشرطة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ محرم ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٢) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٢م.
1982/91 91/1982 82/91 91/82 ١٩٨٢/٩١ ٩١/١٩٨٢ ٨٢/٩١ ٩١/٨٢