نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٥ / ٧٣ الخاص بالشرطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
في تطبيق المادة ٣ من قانون الشرطة المشار إليه يتم تحديد المسميات والرتب الخاصة بوحدات قوة الشرطة والعاملين فيها بموجب الأوامر الصادرة منا إلى قائد الشرطة.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ محرم ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٢) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٢م.
1982/91 91/1982 82/91 91/82 ١٩٨٢/٩١ ٩١/١٩٨٢ ٨٢/٩١ ٩١/٨٢