التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٢ / ٨٢ بتعيين سفير السلطنة لدى الجمهورية الفرنسية سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية البرتغال

1982/92 92/1982 82/92 92/82 ١٩٨٢/٩٢ ٩٢/١٩٨٢ ٨٢/٩٢ ٩٢/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السفير محمد حسن علي – سفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية البرتغال.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ صفر ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٣ نوفمبر ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٣) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٨٢م.
1982/92 92/1982 82/92 92/82 ١٩٨٢/٩٢ ٩٢/١٩٨٢ ٨٢/٩٢ ٩٢/٨٢