نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تؤول صلاحيات مستشار الأمن القومي إلى مكتب القصر.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ صفر ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٩ نوفمبر ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٣) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٨٢م.
1982/94 94/1982 82/94 94/82 ١٩٨٢/٩٤ ٩٤/١٩٨٢ ٨٢/٩٤ ٩٤/٨٢