التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٥ / ٨٢ باعتماد اسم “ديوان شؤون القصور والتشريفات السلطانية”

1982/95 95/1982 82/95 95/82 ١٩٨٢/٩٥ ٩٥/١٩٨٢ ٨٢/٩٥ ٩٥/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٧٤ بإنشاء ديوان تشريفات جلالة السلطان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان التشريفات وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد لديوان التشريفات المنشأ بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٧٤ المشار إليه اسم “ديوان شؤون القصور والتشريفات السلطانية”.

مادة ٢

على جهات الاختصاص إجراء التعديلات اللفظية اللازمة في الهيكل التنظيمي للديوان بما يتفق ونص المادة الأولى.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ صفر ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٩ نوفمبر ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٣) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٨٢م.
1982/95 95/1982 82/95 95/82 ١٩٨٢/٩٥ ٩٥/١٩٨٢ ٨٢/٩٥ ٩٥/٨٢