التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٢ / ٨٢ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية السنغال

1982/102 102/1982 82/102 102/82 ١٩٨٢/١٠٢ ١٠٢/١٩٨٢ ٨٢/١٠٢ ١٠٢/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السفير أحمد يوسف عبيد الحارثي – سفيرنا لدى المملكة المغربية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية السنغال.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ صفر ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٢ ديسمبر ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٤) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٢م.
1982/102 102/1982 82/102 102/82 ١٩٨٢/١٠٢ ١٠٢/١٩٨٢ ٨٢/١٠٢ ١٠٢/٨٢