التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٣ / ٨٢ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة غير مقيم لدى كل من جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية – جمهورية رومانيا الاشتراكية – جمهورية مالطا

1982/103 103/1982 82/103 103/82 ١٩٨٢/١٠٣ ١٠٣/١٩٨٢ ٨٢/١٠٣ ١٠٣/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السفير سالم اسماعيل سويد – سفيرنا لدى الجمهورية الإيطالية – سفيرا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى كل من:

١- جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية.
٢- جمهورية رومانيا الاشتراكية.
٣- جمهورية مالطا.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ صفر ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٢ ديسمبر ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٤) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٢م.
1982/103 103/1982 82/103 103/82 ١٩٨٢/١٠٣ ١٠٣/١٩٨٢ ٨٢/١٠٣ ١٠٣/٨٢