التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٢ / ٨٢ بنقل فضيلة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة إلى الدرجة المالية المخصصة لوكيل وزارة

1982/112 112/1982 82/112 112/82 ١٩٨٢/١١٢ ١١٢/١٩٨٢ ٨٢/١١٢ ١١٢/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل فضيلة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي – المفتي العام للسلطنة – إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة، وذلك اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٨٣م.

مادة ٢

على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٩ ربيع الأول سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٣م.
1982/112 112/1982 82/112 112/82 ١٩٨٢/١١٢ ١١٢/١٩٨٢ ٨٢/١١٢ ١١٢/٨٢