نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ بإصدار قانون الأراضي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تخصص لأغراض السياحة جميع الأراضي الحكومية الواقعة في منطقة السوادي والمحددة بالخريطة المساحية المرفقة.
مادة ٢
يحظر توزيع الأراضي المشار إليها في المادة السابقة أو التصرف فيها بأي وجه من أوجه التصرف إلا للأغراض السياحية التي تقوم بها الجهة الحكومية المختصة، ولا يجوز التصرف فيها لغير هذه الجهة إلا بمقتضى مرسوم سلطاني.
مادة ٣
لا تقبل الدعوى بشأن ملكية الأراضي المشار إليها أو التمتع بأية حقوق أخرى عليها إلا بمقتضى صكوك شرعية معترف بها صادرة قبل هذا المرسوم.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ ربيع الأول سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة.
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٣م.
1982/113 113/1982 82/113 113/82 ١٩٨٢/١١٣ ١١٣/١٩٨٢ ٨٢/١١٣ ١١٣/٨٢