التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٤ / ٨٢ بنقل مدير عام المياه والنقليات بمكتب معالي وزير الدولة ووالي ظفار إلى الدرجة المالية المخصصة لوكيل وزارة

1982/114 114/1982 82/114 114/82 ١٩٨٢/١١٤ ١١٤/١٩٨٢ ٨٢/١١٤ ١١٤/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، بنقل علي سعيد بدر رواس – مدير عام المياه والنقليات بمكتب وزير الدولة ووالي ظفار – إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة اعتبارا من أول ديسمبر سنة ١٩٨٢م.

مادة ٢

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٩ ربيع الأول سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٣م.
1982/114 114/1982 82/114 114/82 ١٩٨٢/١١٤ ١١٤/١٩٨٢ ٨٢/١١٤ ١١٤/٨٢