نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، بنقل علي سعيد بدر رواس – مدير عام المياه والنقليات بمكتب وزير الدولة ووالي ظفار – إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة اعتبارا من أول ديسمبر سنة ١٩٨٢م.
مادة ٢
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٩ ربيع الأول سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٣م.
1982/114 114/1982 82/114 114/82 ١٩٨٢/١١٤ ١١٤/١٩٨٢ ٨٢/١١٤ ١١٤/٨٢