التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٥ / ٨٢ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طرق مدينة صور

1982/115 115/1982 82/115 115/82 ١٩٨٢/١١٥ ١١٥/١٩٨٢ ٨٢/١١٥ ١١٥/٨٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع طرق مدينة صور المحدد في المذكرة والرسومات التخطيطية الإجمالية المرفقة من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ ربيع الأول سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٣م.

مذكرة عن الطلب المقدم من وزارة المواصلات بشأن نزع ملكية الممتلكات اللازمة لتنفيذ طرق مدينة صور

يقتضي التخطيط العام لمدينة صور باعتبارها مركزا بحريا هاما إنشاء شبكة للطرق الداخلية لتربط قرى المدينة بعضها ببعض تبلغ ١٣,٥ كيلومتر كمرحلة أولى ويتعين نزع ملكية الممتلكات التي تعترض مسار تلك الطرق طبقا للخرائط المرفقة التي أعدتها وزارة المواصلات.

ونأمل استصدار مرسوم سلطاني يقضي بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع، إذ إنه سيؤدي إلى إنعاش هذه المدينة من الناحية الاقتصادية وتطوير مستوى الحياة فيها.

التاريخ: ٧ ديسمبر ١٩٨٢

وزير شؤون الأراضي والبلديات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1982/115 115/1982 82/115 115/82 ١٩٨٢/١١٥ ١١٥/١٩٨٢ ٨٢/١١٥ ١١٥/٨٢