البنك المركزي العماني: قرار مجلس المحافظين رقم ٣٤٦ / ٣١ / ٣ / ٨٣ حول تنظيم مهنة الصرافة في سلطنة عمان تحميل نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٣م ٣٤٦/٣١/٣/٨٣ ٨٣/٣/٣١/٣٤٦ 346/31/3/83 83/3/31/346