التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار مجلس المحافظين رقم ٣٤٦ / ٣١ / ٣ / ٨٣ حول تنظيم مهنة الصرافة في سلطنة عمان

٣٤٦ / ٣١ / ٣ / ٨٣ ٣٤٦/٣١/٣/٨٣ 346 / 31 / 3 / 83 346/31/3/83 ٨٣/٣/٣١/٣٤٦ 83/3/31/346

تحميل

نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٣م

٣٤٦/٣١/٣/٨٣ ٨٣/٣/٣١/٣٤٦ 346/31/3/83 83/3/31/346