التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٨٣ بتعيين نائب لرئيس ديوان شؤون البلاط السلطاني للشؤون الإدارية والمالية والنقليات

1983/36 36/1983 83/36 36/83 ١٩٨٣/٣٦ ٣٦/١٩٨٣ ٨٣/٣٦ ٣٦/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٨٢ بنقل ناصر محمد الوهيبي – مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بديوان شؤون البلاط السلطاني – إلى الدرجة الخاصة (أ) بنفس مسمى وظيفته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٨٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين ناصر محمد الوهيبي نائبا لرئيس ديوان شؤون البلاط السلطاني للشؤون الإدارية والمالية والنقليات.

مادة ٢

يعدل الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٨٣ “المشار إليه” طبقا للمادة السابقة.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ شعبان سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٥ مايو سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٣م.
1983/36 36/1983 83/36 36/83 ١٩٨٣/٣٦ ٣٦/١٩٨٣ ٨٣/٣٦ ٣٦/٨٣