مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٨٣ بنقل مدير عام الأسماك بوزارة الزراعة والأسماك إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل عبدالله علي باكثير – مدير عام الأسماك بوزارة الزراعة والأسماك – إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة بنفس وظيفته الحالية، وذلك اعتبارا من أول مارس سنة ١٩٨٣.

مادة ٢

على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١١ شعبان سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٤ مايو سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٣م.
1983/35 35/1983 83/35 35/83 ١٩٨٣/٣٥ ٣٥/١٩٨٣ ٨٣/٣٥ ٣٥/٨٣