انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة الزراعة والأسماك: قرار وزاري رقم ٢ / ٨٣ بشأن دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٠) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٣م

1983/2 2/1983 83/2 2/83 ١٩٨٣/٢ ٢/١٩٨٣ ٨٣/٢ ٢/٨٣

نُشرت في 26 فبراير 1983الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة الزراعة والأسماك

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٨٣ بتفويض وزير الإعلام في توقيع بروتوكول التعاون الإعلامي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية
التالي المقالة التالية: وزارة المالية: منشور مالي رقم ٤ / ٨٣ بقواعد بيع الموجودات الحكومية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر