مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٨٣ بتفويض وزير الإعلام في توقيع بروتوكول التعاون الإعلامي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تفويض وزير الإعلام في توقيع بروتوكول التعاون الإعلامي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ جمادى الأولى سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٣ فبراير سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٣م.
1983/15 15/1983 83/15 15/83 ١٩٨٣/١٥ ١٥/١٩٨٣ ٨٣/١٥ ١٥/٨٣