انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٩ / ٨٣ بخصوص إجراء عمليات الختان بالعيادات الخاصة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦١) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٨٣م

1983/9 9/1983 83/9 9/83 ١٩٨٣/٩ ٩/١٩٨٣ ٨٣/٩ ٩/٨٣

نُشرت في 14 مارس 1983الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة الصحة

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مجلس موارد المياه: قرار رقم ١ / ٨٣ بحظر حفر الآبار وتوزيع الأراضي الزراعية في بعض مناطق ساحل الباطنة
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٨٣ بتفويض وزير الدولة للشؤون الخارجية في التوقيع نيابة عن حكومة السلطنة على وثيقة الانضمام إلى اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر