وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٣ / ٨٣ بشأن الأدوية التي يجوز للطبيب الخاص الاحتفاظ بها في عيادته تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦١) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٨٣م 1983/13 13/1983 83/13 13/83 ١٩٨٣/١٣ ١٣/١٩٨٣ ٨٣/١٣ ١٣/٨٣