نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ /٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل الشيخ سليمان بن محمد السالمي – المدير العام بوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية – إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة، وذلك اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٨٣م.
مادة ٢
على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٦ ربيع الثاني سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٠ يناير سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٧) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٣م.
1983/7 7/1983 83/7 7/83 ١٩٨٣/٧ ٧/١٩٨٣ ٨٣/٧ ٧/٨٣