التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٨٣ بنقل الشيخ سليمان بن محمد السالمي إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى والمخصصة لوكيل وزارة

1983/7 7/1983 83/7 7/83 ١٩٨٣/٧ ٧/١٩٨٣ ٨٣/٧ ٧/٨٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ /٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل الشيخ سليمان بن محمد السالمي – المدير العام بوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية – إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة، وذلك اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٨٣م.

مادة ٢

على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٦ ربيع الثاني سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٠ يناير سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٧) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٣م.
1983/7 7/1983 83/7 7/83 ١٩٨٣/٧ ٧/١٩٨٣ ٨٣/٧ ٧/٨٣