نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين محمد حسن علي – سفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية – سفيرا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى المملكة البلجيكية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ جمادى الثاني سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٧ مارس سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦١) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٨٣م.
1983/25 25/1983 83/25 25/83 ١٩٨٣/٢٥ ٢٥/١٩٨٣ ٨٣/٢٥ ٢٥/٨٣