نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية منع الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ من أعمال النقل الجوي، الموقعة بالأحرف الأولى بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الهند في مسقط بتاريخ ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٨٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يفوض وزير المواصلات بالتوقيع نيابة عنا على اتفاقية منع الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ من أعمال النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الهند المشار إليها.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ جمادى الثاني سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٩ أبريل سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٢) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٨٣م.
1983/27 27/1983 83/27 27/83 ١٩٨٣/٢٧ ٢٧/١٩٨٣ ٨٣/٢٧ ٢٧/٨٣