التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٨٣ بتفويض سفير السلطنة بالجمهورية التونسية بالتوقيع نيابة عن جلالة السلطان على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للسياحة

1983/28 28/1983 83/28 28/83 ١٩٨٣/٢٨ ٢٨/١٩٨٣ ٨٣/٢٨ ٢٨/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للسياحة، التابعة لجامعة الدول العربية، الموقعة بتاريخ ١٣ / ٦ / ١٩٧٩ ووافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دور انعقاده الثامن والعشرين بموجب قراره رقم ٨١١ بتاريخ ١١ – ١٣ / ٢ / ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض السفير محمد سعيد المرهون – سفير السلطنة بالجمهورية التونسية – بالتوقيع نيابة عنا على الاتفاقية المشار إليها.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ جمادى الثاني سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٩ أبريل سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٢) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٨٣م.
1983/28 28/1983 83/28 28/83 ١٩٨٣/٢٨ ٢٨/١٩٨٣ ٨٣/٢٨ ٢٨/٨٣