نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للسياحة، التابعة لجامعة الدول العربية، الموقعة بتاريخ ١٣ / ٦ / ١٩٧٩ ووافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دور انعقاده الثامن والعشرين بموجب قراره رقم ٨١١ بتاريخ ١١ – ١٣ / ٢ / ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يفوض السفير محمد سعيد المرهون – سفير السلطنة بالجمهورية التونسية – بالتوقيع نيابة عنا على الاتفاقية المشار إليها.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ جمادى الثاني سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٩ أبريل سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٢) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٨٣م.
1983/28 28/1983 83/28 28/83 ١٩٨٣/٢٨ ٢٨/١٩٨٣ ٨٣/٢٨ ٢٨/٨٣