التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٨٣ بإنشاء مديرية عامة للكهرباء بوزارة الكهرباء والمياه بالمنطقة الجنوبية

1983/40 40/1983 83/40 40/83 ١٩٨٣/٤٠ ٤٠/١٩٨٣ ٨٣/٤٠ ٤٠/٨٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٨٢ الخاص باعتماد اختصاصات وزارة الكهرباء والمياه وهيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنشأ بوزارة الكهرباء والمياه مديرية عامة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية.

مادة ٢

يعدل الهيكل التنظيمي للوزارة المشار إليه طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ شعبان سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١١ يونيو سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٦) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٣م.

1983/40 40/1983 83/40 40/83 ١٩٨٣/٤٠ ٤٠/١٩٨٣ ٨٣/٤٠ ٤٠/٨٣