نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٨٢ الخاص باعتماد اختصاصات وزارة الكهرباء والمياه وهيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تنشأ بوزارة الكهرباء والمياه مديرية عامة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية.
مادة ٢
يعدل الهيكل التنظيمي للوزارة المشار إليه طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ شعبان سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١١ يونيو سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٦) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٣م.
1983/40 40/1983 83/40 40/83 ١٩٨٣/٤٠ ٤٠/١٩٨٣ ٨٣/٤٠ ٤٠/٨٣