التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٨٢ باعتماد اختصاص وزارة الكهرباء والمياه

1982/11 11/1982 82/11 11/82 ١٩٨٢/١١ ١١/١٩٨٢ ٨٢/١١ ١١/٨٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٧٨ بإنشاء وزارة الكهرباء والمياه وإعادة توزيع اختصاصات وزارة المواصلات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة أولى

يعتمد اختصاص وزارة الكهرباء والمياه بما يلي:

١- وضع الخطط والدراسات اللازمة لمشاريع إنتاج وتوزيع الكهرباء والمياه الصالحة للشرب في كافة أنحاء السلطنة.

٢- العمل على تنمية مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية ومياه الشرب بما يتناسب والتقدم العلمي في هذين المجالين.

٣- تقديم خدمات الكهرباء والمياه الصالحة للشرب بما يتناسب والتوسع العمراني والنمو السكاني وفق الإمكانيات والخطط التنموية التي تضعها الحكومة.

٤- تشغيل وصيانة محطات الكهرباء والمياه الصالحة للشرب بالكفاءة والقدرة اللازمتين لضمان تقديم أفضل الخدمات في هذين المرفقين.

٥- إصدار اللوائح الخاصة بتوزيع الكهرباء والمياه الصالحة للشرب وتحديد التعريفة الخاصة بها وكيفية تحصيل رسوم الاستهلاك وفق سياسة الحكومة.

٦- رعاية مصالح الحكومة في الشركات التي تساهم فيها والتي يكون غرضها الأساسي داخلا في اختصاصات الوزارة.

٧- العمل على تدريب وتأهيل الموظفين العمانيين العاملين بالوزارة.

مادة ثانية

تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها وفقا لهيكلها التنظيمي المرافق لهذا المرسوم.

مادة ثالثة

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض معها.

مادة رابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ ربيع الثاني ١٤٠٢هـ
الموافق: ٩ فبراير ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٢م.

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٢م.

1982/11 11/1982 82/11 11/82 ١٩٨٢/١١ ١١/١٩٨٢ ٨٢/١١ ١١/٨٢