نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تنشأ بوزارة التجارة والصناعة مديرية عامة باسم “المديرية العامة للتجارة والصناعة بالمنطقة الجنوبية”.
مادة ٢
يعدل الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة طبقا لما تقدم وعلى وزير التجارة والصناعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ شعبان سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١١ يونيو سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٦) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٣م.
1983/42 42/1983 83/42 42/83 ١٩٨٣/٤٢ ٤٢/١٩٨٣ ٨٣/٤٢ ٤٢/٨٣