التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٨٣ بتعديل الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني

1983/44 44/1983 83/44 44/83 ١٩٨٣/٤٤ ٤٤/١٩٨٣ ٨٣/٤٤ ٤٤/٨٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٨٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٨٣ بتعيين نائب لرئيس ديوان شؤون البلاط السلطاني للشؤون الإدارية والمالية والنقليات، وتعديل الهيكل التنظيمي طبقا لذلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعدل الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني المعتمد بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٨٣ المشار إليه طبقا للهيكل المرفق بمرسومنا هذا.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ شوال سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٣ يوليو سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٩) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٣م.

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٣م.
1983/44 44/1983 83/44 44/83 ١٩٨٣/٤٤ ٤٤/١٩٨٣ ٨٣/٤٤ ٤٤/٨٣