التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٨٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع امتداد الممتلكات داخل سور مسقط

1983/45 45/1983 83/45 45/83 ١٩٨٣/٤٥ ٤٥/١٩٨٣ ٨٣/٤٥ ٤٥/٨٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع امتداد الممتلكات داخل سور مسقط المحدد في المذكرة والرسومات التخطيطية الإجمالية المرفقة من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ شوال سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٣ يوليو سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٩) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٣م.

مذكرة عن طلب نزع ملكية لتنفيذ مشروع امتداد الممتلكات داخل سور مسقط

يقتضي التخطيط العام لامتداد الممتلكات داخل سور مسقط في المنطقة المحظورة نزع ملكية الأراضي اللازمة للمشروع وما عليها من منشآت، التي تعترض مسار المشروع طبقا للخرائط المرفقة التي اعتمدتها وزارة شؤون الأراضي والبلديات مما يتطلب استصدار المرسوم السلطاني السامي الذي يقضي بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع طبقا للقانون.

وزير شؤون الأراضي والبلديات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1983/45 45/1983 83/45 45/83 ١٩٨٣/٤٥ ٤٥/١٩٨٣ ٨٣/٤٥ ٤٥/٨٣