التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٨٣ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص

1983/46 46/1983 83/46 46/83 ١٩٨٣/٤٦ ٤٦/١٩٨٣ ٨٣/٤٦ ٤٦/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ الخاص بقانون تنظيم الجنسية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تمنح الجنسية العمانية لكل من الآتية أسماؤهم:

كاناكسي جوكلداس كمجي Kanaksi Gokaldas Khimji
بنكنج كاناكسي كمجي Pankaj Kanaksi Khimji
نايليش كاناكسي كمجي Nailesh Kanaksi Khimji
أنيل ماثراداس كمجي Anil Mathradas Khimji
أجاي ماثراداس كمجي Ajay Mathradas Khimji
سدير كيشافجي سامبات Sudhir Keshavji Sampat
ماهيشن كيشافجي سامبات Mahesh Kesavji Sampat
نارندرا كيشافجي سامبات Narandra Kashavji Sampat
مولراج درمسي ننسي Mulraj Dharamsey Nensey
أشوين درمسي ننسي Ashwin Dharamsey Nensey
بيبين درمسي ننسي Bipin Dharamsey Nensey
راميش جامنداس كمجي Ramesh Jamnadas Khimji

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ شوال سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٣ يوليو سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٩) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٣م.
1983/46 46/1983 83/46 46/83 ١٩٨٣/٤٦ ٤٦/١٩٨٣ ٨٣/٤٦ ٤٦/٨٣