نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ الخاص بقانون تنظيم الجنسية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تمنح الجنسية العمانية لكل من الآتية أسماؤهم:
كاناكسي جوكلداس كمجي | Kanaksi Gokaldas Khimji |
بنكنج كاناكسي كمجي | Pankaj Kanaksi Khimji |
نايليش كاناكسي كمجي | Nailesh Kanaksi Khimji |
أنيل ماثراداس كمجي | Anil Mathradas Khimji |
أجاي ماثراداس كمجي | Ajay Mathradas Khimji |
سدير كيشافجي سامبات | Sudhir Keshavji Sampat |
ماهيشن كيشافجي سامبات | Mahesh Kesavji Sampat |
نارندرا كيشافجي سامبات | Narandra Kashavji Sampat |
مولراج درمسي ننسي | Mulraj Dharamsey Nensey |
أشوين درمسي ننسي | Ashwin Dharamsey Nensey |
بيبين درمسي ننسي | Bipin Dharamsey Nensey |
راميش جامنداس كمجي | Ramesh Jamnadas Khimji |
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ شوال سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٣ يوليو سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٩) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٣م.
1983/46 46/1983 83/46 46/83 ١٩٨٣/٤٦ ٤٦/١٩٨٣ ٨٣/٤٦ ٤٦/٨٣