التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٨٣ بالتصديق على زيادة حصة السلطنة في حقوق السحب الخاص في صندوق النقد الدولي

1983/49 49/1983 83/49 49/83 ١٩٨٣/٤٩ ٤٩/١٩٨٣ ٨٣/٤٩ ٤٩/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي العماني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٧١ بالتفويض بطلب انضمام سلطنة عمان إلى عضوية بعض المنظمات الدولية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٧ بشأن التصديق على موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني على التعديلات التي طرأت على مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٨، والمرسوم السلطاني رقم ١ / ٨١ بالتصديق على زيادة حصة السلطنة في حقوق السحب الخاص في صندوق النقد الدولي،
وعلى قرار مجلس محافظي صندوق النقد الدولي رقم ٣٤ / ٢ الصادر في ١١ / ١٢ / ١٩٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على زيادة حصة السلطنة في صندوق النقد الدولي من ٣٠ “ثلاثين مليون” إلى ٦٣,١ مليون وحدة من حقوق السحب الخاص وتتحمل السلطنة جميع الالتزامات المترتبة على تلك الزيادة وفقا للقوانين السارية فيها.

مادة ٢

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ ذو الحجة سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٦ أكتوبر سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٣م.
1983/49 49/1983 83/49 49/83 ١٩٨٣/٤٩ ٤٩/١٩٨٣ ٨٣/٤٩ ٤٩/٨٣