نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العراقية الموقع عليه في بغداد بتاريخ ١٠ شعبان سنة ١٤٠٣هـ الموافق ٢٣ مايو سنة ١٩٨٣م، والذي وقعه وزير التجارة والصناعة نيابة عن حكومة السلطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
إجازة اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العراقية والذي وقعه وزير التجارة والصناعة نيابة عن حكومة السلطنة.
مادة ٢
التصديق على الاتفاق المذكور.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ محرم سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٥) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٣م.
1983/57 57/1983 83/57 57/83 ١٩٨٣/٥٧ ٥٧/١٩٨٣ ٨٣/٥٧ ٥٧/٨٣