التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٨٣ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية

1983/56 56/1983 83/56 56/83 ١٩٨٣/٥٦ ٥٦/١٩٨٣ ٨٣/٥٦ ٥٦/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يمنح المستشار مشتاق عبدالله جعفر لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ محرم سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٥) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٣م.
1983/56 56/1983 83/56 56/83 ١٩٨٣/٥٦ ٥٦/١٩٨٣ ٨٣/٥٦ ٥٦/٨٣