انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٨٣.

نُشرت في 23 أكتوبر 1983الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم فرنسا

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب: قرار وزاري رقم ٥٩ / ٨٣ بإشهار الاتحاد العماني للهوكي واعتماد نظامه الأساسي
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٨٣ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر